النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجوز منح الرخص بالتصدير للافراد في الاحوال التالية:

1- للمواد المصدرة اذا كانت مرسلة لصاحب مصنع مواد حربية مرخص له باستيرادها من قبل حكومة البلاد المستوردة.

2- للبندقيات والبندقيات القصيرة وبندقيات الصيد وذخائرها اذا كانت عائدة لشركات الرماية المرخص لها باستعمالها من قبل حكومتها. ترسل هذه الاسلحة والذخائر الى حكومة البلاد المستوردة لتحول من قبل الحكومة الى شركات الرماية.

3- لنماذج ومساطر المواد العدة للتصدير المرسلة لوكيل تجاري عن صاحب معمل اسحلة. على ان يكون هذا الوكيل مرخص له باستلامها من قبل حكومة البلاد المستوردة. وفي هذه الحالة يجب ان يقدم تصريح رسمي مؤشر عليه من قبل حكومة البلاد المستوردة ومصدق عليه من وزارة الخارجية.

المادة 10 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/10/