المادة 12
لا يمكن ادخال المعدات والاسلحة والذخائر وانواع البارود والمتفجرات بطريقة الترانزيت او اعادة تصدير هذه البضائع الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس .
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ
لا يمكن ادخال المعدات والاسلحة والذخائر وانواع البارود والمتفجرات بطريقة الترانزيت او اعادة تصدير هذه البضائع الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس .
المادة 12 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/12/