النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 14

المادة 14

يحتفظ المكتب الجمركي الذي خرجب منه البضاعة بوثيقة الشحن ويرسلها بعد اتمام المعاملات القانونية بشأنها الى المكتب الجمركي الذي اصدرها. لا يجري تسليم الكفالة المودعة ولا الغاء التعهدات المعطاة لمكتب الاصدار الا بعد ان تقدم لهذا المكتب , وضمن المدات المعينة. الاثباتات بمطابقة البضائع للوثيقة وبسلامة الختم الرصاصي المتعلق باجتياز الحدود, وشهادة قانونية بوصول البضائع الى المكان المرسلة اليه تعطيها السلطات المحلية هناك. ويصدق عليها من قبل وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 15 المذكورة.

المادة 14 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/14/