النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 2

المادة 2

عدا عن الشروط والمعلومات المبينة في المادة الرابعة من قانون 18/6/52 يجب ان يذكر في الاجازة الممنوحة للصناعيين اسم وعنوان صاحب المصنع والاسم التجاري للمصنع ومركزه الرئيسي ومحل العمل وانواع ونماذج المعدات والاسلحة والذخائر التي اجيز صنعها.

واذا منحت الاجازة الى شركة تجارية مغفلة فيذكر فيها اسماء جميع اعضاء مجلس الادارة الذين يجب ان يكونوا جميعا من اللبنانيين الحائزين على الشروط المبينة في القانون.

المادة 2 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/2/