النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 20

المادة 20

ان السجلات المذكورة في قانون 18/6/952 وفي هذا المرسوم المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلمها وزارة الداخلية الى الصناعيين والتجار والمرخص لهم لقاء دفع ثمنها الذي يحدد بقرار من وزارة الداخلية. وتخضع هذه السجلات للمراقبة الدائمة.

المادة 20 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/20/