المادة 26
يعين سعر بيع البارود بموجب قرار من وزير المالية بعد موافقة وزير الداخلية.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ
يعين سعر بيع البارود بموجب قرار من وزير المالية بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة 26 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/26/