النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 8

المادة 8

ان المعدات والاسلحة والذخائر التي اجيز تصديرها او اعادة تصديرها تسجل في السجلات القانونية لدى المصانع او المحلات التجارية. ويرسل بيان مفصل بها.

ترسل نسخة عن البيان المذكور الى وزارة الدفاع الوطني وترفق بتعهد من قبل المصدر, يصرح فيه ان هذه البضائع معدة الى المستورد المذكور في البيان وانها لن تشحن الى البلاد غير البلاد المرسلة اليها.

ان امر وصول البضائع الى موردها يخضع لاحكام المادة 154 من قانون الجمارك ويجب ان يصدق اشعار الوصول الى المورد من قبل قنصل لبنان في البلاد المستوردة. ويرسل نسخة مصدقة عن تأكيد الوصول الى مصلحة المراقبة في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 8 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/8/