النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 20

المادة 20

يشترك المدير العام او المدير بصفة استشارية في جلسات مجلس الادارة, ولا يحضر جلسات المجلس في الحالات التي يناقش فيها المجلس امورا تتعلق به شخصيا.

ويعتبر حضوره لهذه الجلسات من مهامه الاساسية, ولا يترتب له من جراء هذا الحضور اي تعويض اذا عقدت الجلسات اثناء اوقات الدوام الرسمي. واذا عقدت خارج اوقات الدوام الرسمي فيمكن اعطاؤه عنها تعويض حضور يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتطبق على هذا التعويض احكام الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 5 من المرسوم 1491 / 1991

يحدد تعويض الحضور للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/20/