المادة 28
على المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالية, بواسطة المراقب المالي, نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ
على المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالية, بواسطة المراقب المالي, نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
المادة 28 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/28/