النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 38

المادة 38

بالاضافة الى الانظمة الخاصة المعمول بها في المؤسسات العامة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبت على المشتركين يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الاصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

ويتمتع محتسبو وجباة المؤسسات العامة في تحصيل أموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة.

ويحق للمؤسسة ان تنظم اوامر تحصيل وفاقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 38 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/38/