النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 44

المادة 44

1- لكل موظف او مستخدم في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم ان يطلب صرفه من الخدمة في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

2- يقدم الطلب الى مدير عام او مدير المؤسسة المعنية وعلى هذا الاخير, بعد درسه ان يرفعه الى سلطة الوصاية مشفوعا برأيه وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ وروده.

3- على سلطة الوصاية ان تودع الطلب رئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب اليها.

4- على رئاسة مجلس الوزراء ان تعرض طلب الصرف من الخدمة على مجلس الوزراء لبته. ولمجلس الوزراء ان يقبل الطلب او رفضه. يكرس قبول طلب الاستقالة بنص من السلطة التي لها حق الاستخدام.

5- اذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف او المستخدم في ديوان رئاسة مجلس الوزراء دون بته اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, واعتبرت خدمة الموظف او المستخدم منهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص , وتصفى حقوق الموظف او المستخدم في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة.

6- يعطى الموظف او المستخدم, في حال صرفه من الخدمة, بالاستناد الى أحكام هذه المادة, مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة أشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 44 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/44/