المادة 17
يعطى اصحاب العقارات التي تشملها حقوق الارتفاق المحدثة
تطبيقا لاحكام الفقرة 1 من المادة الاولى من هذا القانون
تعويضا عن الاضرار الناجمة عنها وذلك وفقا للاسس الاتية:
1- اذا ادت حقوق الارتفاق المفروضة الى ازالة ابنية او
منشاآت او اغراس قائمة او قسم منها بتاريخ صدور مرسوم تحديد حق الارتفاق فيعطى المالك والمستأجر والمستثمر تعويضا يوازي الضرر اللاحق بكل منهم.
2- اذا كانت حقوق الارتفاق تحول دون اقامة ابنية او منشاآت
او اغراس يزيد ارتفاعها على:
آ- مترين فيعود للادارة المختصة اما ان تستملك القسم من
العقار المثقل بهذا الارتفاق او ان تدفع للمالك تعويضا يتراوح بين 60 و80 بالمئة من قيمة هذا القسم. الا انه اذا اصبح هذا القسم غير قابل لاي بناء او غرس فللمالك الخيار بالزام الادارة باستملاك كامل هذا القسم ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ دعوته امام اللجنة (البدائية) المشار اليها في المادة 21.
ب - 3 امتار ونصف ولا يقل عن مترين فيعطى المالك تعويضا
يتراوح بين 40 و60 بالمئة من قيمة القسم من العقار المثقل
بهذا الارتفاق.
ج- 7 امتار ولا يقل عن 3 امتار ونصف فيعطى المالك تعويضا
يتراوح بين 20 و40 بالمئة من قيمة القسم من العقار المثقل
بهذا الارتفاق.
د- 10 امتار ولا يقل عن 7 امتار فيعطى المالك تعويضا اقصاه
عشرون بالمائة من قيمة هذا القسم من العقار المثقل بهذا
الارتفاق.
3- لا يستحق مالك العقار تعويضا عن كل ارتفاق لا يحول دون
اقامة ابنية او منشاآت او اغراس يزيد ارتفاعها على 10 امتار
4- تحدد نسبة التعويض المئوية بين الحدين الادنى والاقصى
لكل حالة من الحالات آ وب وج ود اعلاه بالاستناد الى وضع
العقار الطوبوغرافي وامكانية استثماره لجهة البناء واقامة
المنشاآت وزرع الاغراس .
5- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة العقار ثمنه خاليا من البناء بتاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة للاراضي التي
استملكت او اللازمة لانشاء او توسيع المطار مضافا اليه
فائدة سنوية قدرها ستة بالمائة ولا يوجب اي تعويض للمالك
بموجب هذا القانون اذا كان عقاره مثقلا بحقوق ارتفاق اخرى
اشد قسوة.
6- اذا زاد التعويض المقرر للعقار الواحد او لقسم العقار المثقل على خمسين الف ليرة جاز للجنة الاستملاك المشار اليها في المادة 21 بناء لطلب الوزارة المختصة, ان تقسط المبلغ الزائد على ثلاثة اقساط سنوية على الاكثر مع اضافة فائدة 4
% سنويا على المبالغ المقسطة, معفاة من كل رسم وضريبة.