المادة 22
يعاقب بالسجن حتى الشهر وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من ينزع او يعطل احد التجهيزات المبينة في المادة 8 من هذا القانون او يخالف احد التدابير المتخذة تطبيقا لاحكام المادة 4 منه, ويلزم المخالف بجميع التعويضات المدنية.