المادة 7
تحدد المناطق التي تتناولها الحقوق والقيود والاستثناءات المشار اليها في المواد السابقة وتعين انواع هذه الحقوق ومداها كما يلي:
1- فيما يتعلق بتطبيق الفقرة - 1 - من المادة الاولى والمادتين 2 و3 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. تستوحى احكام المرسوم المتعلق بحقوق الارتفاق من الملحق رقم 14 من اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 كانون الاول سنة 1944 ومن الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء.
2- فيما يتعلق بالحقوق والقيود المبينة في الفقرتين - 2 و3 من المادة الاولى وفي المادة 4 بقرار من الوزير المختص .
3- (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3506 الصادر بتاريخ 29/6/72 - ج.ر عدد 56):
تنشر المراسيم المذكورة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وتبلغ مع الخرائط العائدة لها الى:
- المديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات المختصة,
- امين السجل العقاري ليقيدها على الصحيفة العينية العائدة الى عقار مرتفق او قسم من عقار مرتفق.
4- (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3506 الصادر بتاريخ 29/6/72 - ج.ر. عدد 56):
- يسري مفعول المرسوم المتعلق بالحقوق والقيود المشار اليها في المادة الثالثة مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.