النص الكامل

قانون رقم 70 تاريخ 06/12/1966 نافذ

المادة 9

المادة 9

لا تخضع الاشغال المنصوص عليها في المادة السابقة لاي قيد او شرط او اتفاق مع المالكين الذين يجب ابلاغهم ذلك بكتاب مضمون قبل المادة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما على الاقل, تخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام في الحالات الاضطرارية المستعجلة اذا كانت هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي مباشرة الاشغال بدون ابطاء جاز للوزارة المختصة ان تأمر بقرار معلل بتنفيذها في الحال, وفي هذه الحالة يمكن تسليم الكتاب الى وكيل المالك, او الناطور او الشريك اذا ما تعذر تسليمه اليه شخصيا.

المادة 9 من قانون رقم 70 تاريخ 06/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243847/article/9/