النص الكامل

نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة نافذ

المادة 16

المادة 16

ا- يحدد الوزير بقرار يصدر قبل ايار من كل سنة الحد الاقصى لعدد الطلاب الذين يمكن قبلوهم في السنة الاولى في كل فرع من فروع الدار.

ب - يمكن تعديل هذا العدد لاسباب ضرورية معللة تتعلق فقط باخذ الفائزين الاخيرين المتعادلين في الدرجة في المباراة.

المادة 16 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243848/article/16/