النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعنى المركز بالشؤون التربوية العامة وعلى الاخص بما يلي:

1- القيام بالبحوث التربوية المختلفة وتعميم نتائجها بالطرق المناسبة.

2- اجراء الاحصاءات التربوية واصدار نشرات بها.

3- الاشتراك حكما في عضوية اللجان العاملة في حقل التخطيط العامة.

4- وضع مشاريع الخطط التربوية عفوا او بناء على تكليف من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك لمختلف انواع التعليم وفروعه ومراحله باستثناء التعليم الجامعي

5- مراقبة مدى تنفيذ الخطط التربوية بعد اقرارها من قبل المراجع المختصة.

6- اعادة النظر في الخطط التربوية المقررة عفوا او بناء على تكليف من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

7- ابداء المشورة لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في مشاريع انشاء او توسيع او تعديل او الغاء احدى مؤسسات التعليم, وذلك في ضوء الخطط التربوية المقررة او التي هي قيد الاعداد.

8- دراسة مناهج واقتراح المناسب بشأنها.

9- اقرار نمط اسئلة الامتحانات الرسمية وتنسيق وضعها وحضور اعمال اللجان الفاحصة

10- البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في حقل التعليم وانتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية.

11- القيام باعمال التوثيق التربوي وتنظيم مكتبة تربوية مركزية.

12- اقتراح الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في الابنية والتجهيزات التربوية.

13- اعداد افراد الهيئة التعليمية لجميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الثانوي والتعليم الجامعي.

14- تدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.

نص مرتبط: إنشاء مراكز تدريب للعاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي

15- اقتراح الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.

16- سائر المهام والصلاحيات التي تنوطها به القوانين والانظمة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243850/article/4/