المادة 16
مادة 16: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون, يضع مجلس ادارة المصرف خلال فترة لا يجوز ان تتعدى ستة اشهر من تاريخ تأسيسية النهائي مخطط عمل يحدد الخطوط الرئيسية للسياسة التي يسير عليها خلال مدة ولايته, ويجب ان يتضمن هذا المخطط بصورة خاصة بيانا كافيا بشأن ما سيقوم به المصرف من انواع عميات وما يضعه من اولويات وما يفرضه من شروط للتمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل تحقيق المهمة الانمائية المكلف بها. ويصدق على مخطط العمل المتضمن اعلان سياسة المصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتصميم العام.