النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

لا يجوز لاي مساهم عدا الدولة ومؤسساتها العامة ان يمتلك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالمئة من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243851/article/7/