المادة 104
مادة 104: 1- يعطى وكلاء شركات السيارات المقبولون في لبنان والشركات ذات الامتياز ومنظمات الامم المتحدة, عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة. 2- تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد على ان تحدد عددها الدائرة المختصة بالنسبة الى أهمية عمل كل منهم. 3- يمكن اعطاء المؤسسات الرسمية لوحات تجربة لمدة سنة قابلة للتجديد عند الاقتضاء بناء على طلب الوزير المختص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 21, 14/04/1975
مادة 21: الغي نص المادة 104 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الامتياز ومنظمات الامم المتحدة عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة. 2- تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد, على ان يحدد عددها من قبل الدائرة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي او معنوي من فئات الاشخاص المذكورة في البند 1 من هذه المادة. 3- يعطى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتعاطون اعمال الوساطة في النقل لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.