المادة 114
مادة 114: تخضع لكشف ميكانيكي من قبل الدائرة المختصة: 1- سيارات السياحة الخصوصية بعد مرور خمس سنوات على وضعها في السير لاول مرة في لبنان أو خارجه وبعد هذه المدة تخضع للكشف الميكانيكي مرة كل سنة. 2- السيارات الخصوصية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من البند (الاول) من المادة (122) والسيارات الخصوصية المعدة لنقل الاحمال وسائر السيارات والمقطورات ونصف المقطورات , مرة كل ستة اشهر. 3- تخضع جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات اثناء سيرها على الطرقات الى كشف ميكانيكي تجريه في اي وقت كان الدائرة المختصة للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 24, 14/04/1975
مادة 24: الغي نص كل من البندين 1 و2 من المادة 114 من قانون السير واستعيض عنه بالنص - التالي: 1- سيارات السياحة الخصوصية, - بعد مرو عشر سنوات على وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه. وبعد هذه- المدة تخضع للكشف الميكانيكي مرة كل سنة. 2- السيارات الاخرى: - مرة كل ستة اشهر.
عُلقت (البندين 1 و 2) بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, المادة 20, 06/02/1998
- يعلق العمل لمدة سنة باحكام البندين 1 و 2 من المادة 114 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) المتعلقين بالكشف الميكانيكي.
ويجاز وضع نظام خاص لاجراء هذا الكشف بالتعاون مع مؤسسات من القطاع الخاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.