المادة 116
مادة 116: على كل مالك سيارة او مقطورة أو نصف مقطورة يريد وضعها في السير للمرة الاولى واعادتها للسير بعد سحبها منه, ان يقدم للدائرة المختصة تصريحا ينظمه وفقا للنموذج الذي تحدده هذه الدائرة, وان يضم الى هذا التصريح الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت الملكية. يمكن تكليف وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية المعتمدين رسميا في لبنان, اجراء معاملات تسجيل الدراجات الآلية وسيارات السياحة الخصوصية الجديدة الموضوعة في السير لاول مرة بشروط تحدد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 25, 14/04/1975
مادة 25: اضيف الى مطلع نص الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون السير العبارة التالي نصها: خلافا لاحكام المادتين 111 و112 من هذا القانون. (والباقي دون تعديل).