النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 126

المادة 126

مادة 126: يرخص بتسجيل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية: 1- ان يحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء. 2- ان تحدد وزارة الداخلية الميزات الفنية والتجهيزات الالية الواجب توفرها في السيارة تأمينا لسلامة المسافرين وراحتهم. 3- ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف فيها. 4- ان يسجل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة اجنبية (افرنسي او انكليزي) اسم المؤسسة المختصة بعد عبارة "معدة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء". 5- ان لا ينقل المسافر الا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود او في المكان الذي تمر به واسطة النقل عند الاقتضاء. 6- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 126 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/243859/article/126/