المادة 134
مادة 134: تحدد في رخصة السير الخطة التي يجب ان تتبعها سيارة الشحن الخصوصية وسيارة السياحة الخصوصية المبينة في الفقرة الاولى من المادة (132) عندما تكون ناقلة بضائع وانواع البضائع الممكن نقلها, وعدد الاشخاص الذين يسمح لها بنقلهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 34, 14/04/1975
مادة 34: الغي نص المادة 134 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب ان تتبعها سيارات الشحن الخصوصية وسيارات السياحة الخصوصية المبينة في البندين 2 و4 من المادة 124 وفي المادة 132 وكذلك السيارات ذات الاستعمال الخاص المنصوص عليها في البند "خامسا" من المادة 122 من هذا القانون.