المادة 144
مادة 144: تقسم رخص السوق الى الفئات التالية: اولا: رخصة سوق للدراجات الالية. ثانيا: رخص سوق لسيارات السياحة او لسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلو غرام. ثاثلا: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلو غرام ولا يتجاوز 10000 كيلو غرام. رابعا: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على 10000 كيلو غراما وللسيارات الملحوظة في الفقرة (5) من المادة (123), والسيارات ذات القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة. خامسا: رخص سوق للمركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها. سادسا: رخص سوق لسيارات السياحة الخصوصية والدراجات الالية المعدة لنقل الاشخاص والتي يسوقها اصحاب العاهات الجسدية, على ان تكون السيارة او الدراجة الآلية معدة خصيصا لهم بالنسبة لحالاتهم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 38, 14/04/1975
مادة 38: استعيض عن العبارات "اولا" و"ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و "خامسا" و"سادسا" الواردة في المادة 144 من قانون السير بالعبارات التالية: "الفئة الاولى", "الفئة الثانية", "الفئة الثالثة", "الفئة الرابعة", "الفئة الخامسة", "الفئة السادسة",
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ثالثا) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 39, 14/04/1975
مادة 39: الغي نص كل من البندين "ثالثا" و"رابعا" من المادة 144 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: الفئة الثالثة: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلوغرام ولا يتجاوز ال 10000 كيلوغرام, وسيارات الاوتوبيس التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 20 مقعدا. الفئة الرابعة: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على ال 10000 كيلوغرام وللسيارات الملحوظة في البند "5" من المادة 122 والسيارات ذات القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة, وسيارات الاوتوبيس التي يزيد عدد مقاعدها على 20 مقعدا.