المادة 146
مادة 146: يحدد العمر الادنى لطالبي رخص السوق على الصورة التالية: اولا: ثماني عشرة سنة كاملة لطالبي رخص سوق سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية. ثانيا: احدى وعشرون سنة كاملة لطالبي رخص سوق سيارات السياحة العمومية وسيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كيلو غرام. ثالثا: خمس وعشرون سنة كاملة لطالبي رخص سوق سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كيلو غرام وسيارات الاوتوبيس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 13, 10/11/1983
مادة 13: يلغى نص المادة 146 من قانون السير رقم 76/67 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحدد العمر الادنى لطالبي رخص سوق السيارات على النحو التالي: اولا: ثماني عشرة سنة كاملة لطالبي رخص سوق السيارات من الفئة الاولى والثانية, والخامسة والسادسة المذكورة في المادة 144 من هذا القانون. ثانيا: احدى وعشرون سنة كاملة لطالبي رخص سوق السيارات السياحية والعمومية- والسيارات من الفئتين الثالثة والرابعة المذكورتين في المادة 144 من هذا- القانون. ولا تعطى رخصة سوق من الفئة الرابعة الا لمن كان حائزا على رخصة سوق من- الفئة الثالثة مضى على حيازتها مدة ستة اشهر على الاقل.