المادة 22
مادة 22: 1- في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبد او حالته او المجال الحر من عرضه بالتلاقي او بالتجاوز بسهولة وسلامة تامة, يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها او عرض حمولتها على المترين او طولها على الثمانية امتار (بما فيه مقطوراتها) ان يخفضوا سرعتها واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا. "وذلك لتسهيل مرور المركبات الاصغر حجما". 2- وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين (95) و (219) من هذا القانون, وجب على سالكي الطريق الآخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا, "وذلك لتسهيل مرور هذه المركبات "
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 7, 14/04/1975
مادة 7: اضيف الى نص المادة 22 من قانون السير الفقرة الثالثة التالي نصها: في الطرقات الجبلية او ذات الانحدار القوى, حيث يكون التلاقي صعبا او مستحيلا, يجب على سائق المركبة المتجهة نزولا ان يتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المركبة المتجهة صعودا. وفي حال وجوب السير باحدى المركبتين الى الوراء للسماح بالتلاقي, يجب على سائق المركبة المتجهة نزولا القيام بهذه العملية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة رقم 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: يلغى نص الفقرة رقم 2 من المادة 22 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- "وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الدفاع المدني او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين 95 و219 من هذا القانون وجب على سالكي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان يتنحوا جانبا, وذلك لتسهيل مرور هذه المركبات .