المادة 226
مادة 226: تعتبر دراجة عادية, كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة وغير مجهزة بمحرك, انما تسير بقوة راكبها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.