المادة 279
مادة 279: تعتبر دعوى الحق العام ساقطة في المخالفات اذا دفع المخالف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المحضر ما يوازي بدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 296 المتعلقة بالغرامة الفورية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 55, 14/04/1975
مادة 55: اضيف الى نص المادة 279 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: خلافا لاحكام الفقرة السابقة لا يستفيد المخالف من الغرامة المخفضة في المخالفات التي تستوجب الحجز او الاحتجاز او اي تدبير اداري آخر. وتحال محاضر ضبط هذه المخالفات الى القاضي المختص للبت بها وفقا للاصول.