النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 284

المادة 284

مادة 284: 1- تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - رجال قوى الامن الداخلي. - رجال الشرطة البلدية. - موظفو مصلحة تسجيل السيارات والآليات المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة. 2- تنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الادارات المختصة التي سترسل اليها بالاضافة الى نسخة واحدة تسلم الى مرتكب المخالفة. 3- عند تنظيم محضر ضبط مخالفة على رقم تسجيل المركبة, يجب اثبات اوصاف هذه المركبة في المحضر على قدر الامكان ( كلونها او نوعها أو ماركتها. الخ..). 4- تعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس .

المادة 284 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/243859/article/284/