المادة 284
مادة 284: 1- تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - رجال قوى الامن الداخلي. - رجال الشرطة البلدية. - موظفو مصلحة تسجيل السيارات والآليات المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة. 2- تنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الادارات المختصة التي سترسل اليها بالاضافة الى نسخة واحدة تسلم الى مرتكب المخالفة. 3- عند تنظيم محضر ضبط مخالفة على رقم تسجيل المركبة, يجب اثبات اوصاف هذه المركبة في المحضر على قدر الامكان ( كلونها او نوعها أو ماركتها. الخ..). 4- تعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 3 الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 56, 14/04/1975
مادة 56: اضيف الى نص البند 3 من المادة 284 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: يمكن لرجال قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم مثل هذه المحاضر استنادا الى صور فوتوغرافية تلتقطها آلات خاصة تعمل تلقائيا او يدويا ويظهر فيها وضع المركبة اثناء المخالفة واحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة (السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة), على ان ترفق نسخة المحضر الموجهة الى المرجع القضائي المختص بالصورة المثبتة للمخالفة. وفي هذه الحال, على القاضي ان يحكم بالغرامة المنصوص عنها في المادة 296 من هذا القانون.