النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 307

المادة 307

مادة 307: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل أن تجري على الطرقات العامة وعلى متفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لتركيب علامات السير ولوحات الدعاية والاعلانات . وهي تستفيد من أجل تنفيذ هذه الاشغال على الاملاك الخاصة من حقوق الارتفاق الموضوعة لصالح اصحاب الامتياز بموجب القرار رقم 145/S تاريخ 11 حزيران 1925 المتعلق بنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي وبموجب القرار رقم 320 تاريخ 16 أيار 1926 المتعلق باستعمال مياه الاملاك العامة.

المادة 307 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/243859/article/307/