المادة 36
مادة 36: لا تطبق احكام المواد (33) و (34) و (35) على سائقي مركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف في حال قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 3, 10/11/1983
مادة 3: يلغى نص المادة 36 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: "لا تطبق احكام المواد 33 و34 و35 على سائقي مركبات الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف في حالة قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع".