المادة 56
مادة 56: مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا القانون, يحدد الوزن الاجمالي الاقصى لكل مركبة او مجموعة من المركبات كما يلي: - مركبة ذات محورين 19 طنا - مركبة ذات ثلاثة محاور او اكثر 26 طنا - مجموعة من مركبات مكونة من مركبة جرارة ومقطورة او نصف مقطورة 35 طنا تستفيد من وزن اضافي لغاية طن واحد على الاكثر المركبات المجهزة بمحركات كهربائية تستمد قوتها من خازنات كهربائية مركبة عليها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 6, 10/11/1983
مادة 6: يلغى نص المادة 56 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المادة 49 من هذا القانون, يحدد الوزن الاجمالي الاقصى لكل مركبة او مجموعة مركبات كما يلي: - مركبة ذات محورين (من 19 الى 22 طن). - مركبة ذات ثلاث محاور او اكثر (من 26 الى 33 طن) - مجموعة من مركبات مكونة من مركبة (من 35 الى 40 طن) - قاطرة ومقطورة او نصف مقطورة. يتم تحديد الوزن الاجمالي بالاستناد الى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات على ان يكون معتمدا او معمولا في بلد المنشأ. "تستفيد من وزن اضافي لغاية طن واحد على الاكثر المركبات المجهزة بمحركات كهربائية تستمد قوتها من خازنات كهربائية مركبة عليها".