النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 135

المادة 135

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة.

فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968, المادة 2 اصدار تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/135/