النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 137

المادة 137

(عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 55/1966 )

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز لوزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, علق اعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.

لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30.000.000 ل.ل.

الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/12/1987

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/12/1987 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء". سادسا: المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

    الا انه يجوز لوزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, علق اعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.

    لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30.000.000 ل.ل.

    الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/137/