النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 147

المادة 147

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .

2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, وتشكل جزءا متمما له.

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنقذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.

3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7- بنفقات الضيافة والتشريفات : وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .

10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.

11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات . وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض .

12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1952

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1952 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, م. 43 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ويقدم رئيس مصلحة الخزينة الى وزير المالية:

    خلال ستين يوما جدولا بواردات الموازنة ونفقاتها وواردات شهر مضى من السنة المالية الجارية والسنة المالية السابقة خلال المدة المتممة.

    قبل نهاية شهر اذار على الاكثر جدولا برصيد الودائع والامانات بتاريخ 31 كانون الاول السابق, وجدولا برصيد السلفات التي يجب استردادها او تسويتها في التاريخ نفسه.

    قبل اخر تموز جدولا بحوالات الصرف الصادرة خلال السنة المالية السابقة والتي لم تقدم للقبض قبل 31 ايار من المدة المتممة.

    قبل نهاية شهر آب على الاكثر قطع حساب السنة المالية السابقة وفيه يبين ايرادات الموازنة ونفقاتها بندا بندا.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:

    1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .

    2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

    - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, وتشكل جزءا متمما له.

    - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنقذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.

    3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

    4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

    5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

    6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

    7- بنفقات الضيافة والتشريفات : وما شاكلها من نفقات التمثيل.

    8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:

    - مناقصتان متتاليتان.

    - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

    - او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

    9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .

    10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.

    11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات . وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض .

    12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص .

المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/147/