المادة 160
المحتسبون فئتان: مركزي ومحلي.
1- المحتسب المركزي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها, وعن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
2- المحتسب المحلي هو الذي يسأل عن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة, ويؤمن محليا قبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به.
3- يجوز في بعض الادارات العامة تكليف محتسبها المركزي توحيد جميع عمليات المحتسبين المحليين التابعين له, سواء اكانت هذه العمليات عائدة للموازنة او خارجة عن نطاقها.
4- اذا كان لدى احدى الادارات العامة, محتسب واحد, اعتبر هذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من اجل تطبيق هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997, المادة 41 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.