المادة 192
يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها, على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
قانون المحاسبة العمومية نافذ
يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها, على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/192/