المادة 207
(عدلت بموجب قانون 41/1991 )
تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ويشار فيها الى مرسوم متخذ في مجلس الوزراء الذي اجازها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية) بموجب قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991, المادة 2, 21/02/1991
مادة 2: تستبدل في المواد 206 و207 من قانون المحاسبة العمومية عبارة: قرار السلفة او قرار وزير المالية بعبارة: مرسوم متخذ في مجلس الوزراء