المادة 221
يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية من لوازم واشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارىء والحالات الاستثنائية التي تقضي باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار مسبق من قائد الجيش .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.