المادة 223
يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب , وفقا للاصول المحددة في المادة 117 من هذا القانون, اعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:
1- لقيمة المواد التي تقدمها ادارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية.
2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش والضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها.
3- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات او المؤسسات العامة.
4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الادارات والمؤسسات العامة او لصالح احد الاشخاص الحقيقيين او المعنويين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, المادة 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.