المادة 236
(عدلت بموجب قانون 66/2017 )
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, المادة 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 64, 07/11/2017
إلغاء المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عنه بنص جديد
تلغى المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 10/12/1963، وتستبدل باالنص التالي:
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.