النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 246

المادة 246

(عدلت بموجب قانون 55 / 1966 )

لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تأمر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها, طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 246 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/246/