المادة 38
خلافا لاي نص اخر, لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب والرسوم, او تخفيضها, الا بموافقة رئيس مصلحة الواردات , باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي او بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال /500/ ل ل. لكل تكليف .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.