النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 83

المادة 83

تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1952

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1952 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, م. 40

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ... عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد". " تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.

المادة 83 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/83/