النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: 1- عندما تكون اللوازم مؤلفة من سلسلة او عدة سلسلات من الاشياء التي تنتمي الى نوع واحد فلا يحق للمتعهد ان يعهد بتنفيذ احدى هذه الاشياء او بعضها الى مؤسسة اخرى دون حصوله مسبقا على موافقة الادارة. 2- يحق للمتعهد ان يلجأ الى من يشاء لشراء المواد والادوات اللازمة لتنفيذ تعهده, او لصنع اشياء او مواد وسيطة تدخل في تركيب اللوازم موضوع الصفقة, او لتنفيذ بعض العمليات المشترطة لاجل صنع هذه اللوازم. كما يحق لمن وقع عليه اختيار المتعهد لهذا الغرض ان يلجأ بدوره الى سواه من اجل الغاية نفسها الا ان الصفقة يمكنها ان تلحظ للبعض من هذه التلزيمات الفرعية وجوب الحصول على موافقة الادارة المسبقة. 3- المتعهد حر, الا في حال وجود بنود خاصة في الصفقة, في ان يلجأ الى المؤسسات التي يختارها لتأمين مؤونته من المواد والادوات والاغراض التجارية. 4- عندما تكون مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة خاضعة لموافقة الادارة المسبقة فالمتعهد الذي لا يتقيد بهذا الالزام يتعرض لتطبيق العقوبات الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين بحقه. 5- يظل المتعهد في حال مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة مسؤولا مسؤولية تامة تجاه الادارة, حتى ولو كان ذلك في الاحوال التي توجب عليه الحصول على موافقتها المسبقة.

المادة 28 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243870/article/28/