المادة 36
مادة 36: 1- يجب دائما ان يكون عدد العمال في كل مهنة كافيا لاتاحة تنفيذ التقدمات في المهل المعطاة. 2- لا يمكن لعدد العمال الاجانب ان يتجاوز النسبة المحددة في الانظمة المرعية. الا ان ذلك يجب الا يقف حائلا عند الاقتضاء, دون تطبيق الاتفاقات الدولية. 3- لكي تتمكن الادارة من مراقبة الايفاء بهذه الشروط يجعل المتعهد اللائحة الاسمية بالعمال تعكس كل جديد, الى جانب ذكره فيها لجنسية كل منهم, وصفته المهنية وطريقة اخذه وتاريخ التحاقه بالمؤسسة. - تقدم هذه اللائحة للادارة بناء على طلبها.