النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يوزع عب ء التعويض عن الاضرار الحاصلة في اثناء تنفيذ الصفقة بحد ذاته او في اثناء عمليات التحقق حسب الطريقة التالية, هذا اذا لم يكن من نص خاص في العقد: 1- تبقى على عاتق الفرقتين كل فيما يعود اليه, التعويضات الناتجة عن اي نوع من الضرر يصيب موظفي الادارة او المتعهد المشتركين في تنفيذ الصفقة او في عمليات التحقق, حتى ولو كانت المسؤولية مترتبة على الفريق الاخر, الا في حال الخطأ الجسيم الصادر عن هذا الاخير. تنحصر هذه الاحكام بالعلاقات ما بين المتعاقدين, وهى بصورة خاصة لا تمس الحقوق والدعوى التي يمكن ان يتذرع بها شرعا ضحايا الحوادث والضمان الجماعي. 2- اما الاضرار على انواعها المسببة للاشخاص من غير اولئك الموصوفين في الفقرة 1 اعلاه فيعوض عنها وفقا لاحكام القانون العام. وكذلك هو الامر بالنسبة الى الاضرار الحاصلة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة او للمتعهد او للغير. 3- واخيرا فان الاضرار على انواعها الحاصلة للوازم تكون على عاتق المتعهد حتى اعادتها فعليا الى الادارة المتعاقدة التي تنهض عندئذ بمسؤولية الامين على الوديعة الملحوظة في الفقرة 3 من المادة 46. تكف هذه المسؤولية في حال تأجيل تسليم اللوازم او رفضها اعتبارا من تاريخ استرداد المتعهد للوازم المؤجل تسلمها او المرفوضة او على الابعد اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة رفع اللوازم الملحوظة في المادة 52 التالية.

المادة 41 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243870/article/41/