المادة 46
مادة 46: 1- تسلم البضاعة في المكان وضمن المهل وحسب الشروط المحددة في العقد. - عندما لا يكون مكان التسليم مؤسسة حكومية يمكن للصفقة ان تلحظ الزام المتعهد بأن يؤمن, بعد التسليم, نقل اللوازم الى مكان محدد. 2- يجب ارفاق البضاعة المسلمة من جانب المتعهد ببيان يمكن للادارة ان تفرض نموذجه. - يتضمن هذا البيان, الذي ينظم لكل مرسل اليه, ولكل توصية او صفقة, على حدة بوجه خاص : آ- تاريخ التسليم. ب - مستند التوصية او الصفقة. ج- اثبات هوية المتعهد. د- تعريفا باللوازم المسلمة, وعند الاقتضاء كيفية توزيعها في الطرود. - ويجب ان يحمل كل طرد بصورة ظاهرة رقمه التسلسلي كما هو مدون على البيان - المذكور, وان يتضمن, اذا لم يكن من تعليمات مخالفة, جردة بمحتواه. - ويجب ان يحمل المنتج المسلم عند الاقتضاء علامة التعريف الخاصة به. - ويستنتج تسليم اللوازم رسميا من ايصال يسلم للمتعهد. 3- عندما تسلم اللوازم في مؤسسة حكومية تنهض الادارة بمسؤولية الامين على الوديعة خلال الوقت الذي ينقضي ما بين ايداع البضاعة وتسلمها.