النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 54

المادة 54

مادة 54: 1- عندما تكون اللوازم مغطاة بالضمان التقني من جانب المتعهد فان هذا الاخير يلتزم بأن يعيد الى الحالة الصالحة او يبدل الجزء من اللوازم الذي اظهر الاستعمال صفته المعيبة. - وهذا الالتزام الملقى على عاتقه يمتد خصوصا الى تغطية النفقات المتعاقبة لنقل العتاد مسافات قريبة او بعيدة وتوضيبه التي تتطلبها اعادة هذا العتاد الى الحالة الصالحة او ابداله, سواء تمت هذه العمليات في مكان استعمال اللوازم او صرح للمتعهد بان يعيدها الى محلاته لهذه الغاية. - فيما يتعلق بنفقات نقل العتاد, يمكن للصفقة ان تحد من هذا العب ء خصوصا بالاستعاضة بمكان التسليم التعاقدي عن مكان الاستعمال الفعلي. - لا يعفى المتعهد من هذا الالتزام الا اذا كان العطل ناجما عن خطأ الادارة او متسببا بفعل قوة قاهرة. 2- تحدد الصفقة مدة الضمان التقني. واذا لم تشر الصفقة الى خلاف ذلك فان مفعول الضمان يبدأ بالسريان من تاريخ تسلم اللوازم. 3- كل عيب يقع امر تصليحه على عاتق المتعهد يجب ان يعلم عنه دون تأخير. 4- تحدد المهل التي يتمتع بها المتعهد لاجراء التصليحات المطلوبة منه اما في الصفقة او, اذا لزمت هذه الصمت حيال ذلك, بقرار خاص يصدر عن السلطة المسؤولة. - يمكن ان ينص على انزال جزاءات في حدود المادة 48 بمن يتجاوز هذه المهل. اما اذا لم تشر الصفقة الى شيء من ذلك فيبنى الجزاء على قيمة التقدمة التي يرتهن استعمالها بتنفيذ التصليحات . - على المتعهد ان ينفذ التصليحات المطلوبة منه حتى ولو ابدى تحفظات حول وضع الضمان التقني موضع العمل او حول المهل, عندما تكون هذه محددة خارج الصفقة من قبل السلطة المسؤولة. 5- يمكن للصفقة ان تنص على تجميد الكفالة كليا او جزئيا حتى انقضاء مدة الضمان التقني.

المادة 54 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243870/article/54/